كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 18)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وحالٌ لها ثُلُثُ ما بَقِيَ؛ وهي مع زَوْجٍ وأبَوَين، وامْرَأَةٍ وأبَوَينِ. هذا المذهبُ بلا رَيبٍ، وعليه الأصحابُ. وقد رُوِيَ عنِ الإِمامِ أحمدَ أنَّه قال: ظاهِرُ
الصفحة 41