كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 18)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا فَرْضُ الثُّلُثَين لِلأُخْتَينِ فصاعدًا، والنِّصْفِ للواحِدةِ المُفْرَدةِ، فثابتٌ بقولِ الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (¬1). والمرادُ بهذِه الآيةِ ولدُ الأبوَين وولَدُ الأب بإجْماعِ أهلِ العلمِ. وعن جابرٍ، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كيفَ أَصْنَعُ في مالِي ولي أخَواتٌ؟ قال: فنزلَتْ آيةُ الميراثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} الآية. رَواه أبو داودَ (¬2). ورَوَى أنَّ جابرًا اشْتَكَى وعندَه سَبْعُ أخَواتٍ، فقال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ أنْزَلَ اللهُ عَزَّ وجلَّ فِي أخَواتِكَ» (¬3). فبيَّنَ لهُنَّ الثُّلُثَين. وما زاد على الاثنَتَين في حكمِهما، لأنَّه إذا كان للأُخْتين الثُّلُثان، فالثَّلاثُ أُخْتان فَصاعدًا. وأمّا سُقوطُ الأخَواتِ مِن الأبِ باسْتِكْمالِ ولدِ الابوين الثُّلُثَين، فلأنَّ اللهَ تعالى
¬_________
(¬1) سورة النساء 176.
(¬2) في: باب في الكلالة، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 107.
كما أخرجه البخاري، في: باب صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على المغمى عليه، من كتاب الرضوء، وفي: باب دعاء العائد للمريض، من كتاب المرضى، وفي: باب قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. . . .}، من كتاب الفرائض، وفي: باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل مما لم ينزل عليه الوحي. . . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري 1/ 60، 7/ 157، 8/ 185، 9/ 124. ومسلم، في: باب ميراث الكلالة، من كتاب الفرائض. صحيح مسلم 3/ 1234، 1235. والترمذي، في: باب ميراث الأخوات، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي 8/ 249. وابن ماجه، في: باب الكلالة، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 2/ 911. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 298.
(¬3) أخرجه أبو داود، في: باب من كان ليس له ولد وله أخت، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 108. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 372.