كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 19)

وَلَا تَصِحُّ إلا عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ، مُنَجَّمٍ، نَجْمَينِ فَصَاعِدًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا تصِحُّ إلَّا على عِوَضٍ مَعْلُومٍ. [ولو خِدْمَةً أو مَنْفعَةً وغيرَها] (¬1). قال الأصحابُ؛ مُباح يصِحُّ السَّلَمُ فيه. مُنَجَّم بنَجْمَين فصاعِدًا، يَعْلَمُ قَدْرَ ما يُؤدِّي في كُلِّ نَجْمٍ. الصِّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها لا تصِحُّ إلَّا على نَجْمَين
¬_________
(¬1) سقط من: ط.

الصفحة 205