كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 19)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دُونَها، عتَق وحدَه في الحالِ. هذا المذهبُ. نصَّ عليهما (¬1). وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. والقَوْلُ بعِتْقِ جَنِينها معها إلَّا أنْ يسْتَثْنِيَه، مِن مُفْرَداتِ المذهبِ.
¬_________
(¬1) في ا: «عليه».

الصفحة 21