كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 19)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يسرِي العِتْقُ في الحالِ، وإنَّما يسْرِي عندَ عَجْزِه. فعلى قوْلِهما، يكونُ باقِيًا على الكِتابَةِ؛ فإنْ أدَّى إلى الآخَرِ، عتَق عليهما، ووَلاؤُه لهما، وما يبْقَى في يَدِه مِن كَسْبِه، فهو له، وإنْ عجَز وفُسِخَتْ كِتابَتُه، قُوِّمَ على الذي أدَّى إليه، وكان وَلاؤُه كُلُّه له.
الصفحة 383