كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 19)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وُجودِ الشَّرْطِ للوَرَثَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قاله القاضي، وابن عَقِيلٍ، والمُصَنِّفُ، وغيرُهم. ووَجَّهَ في «القَواعِدِ» أنَّ كَسْبَه له (¬1)، مِن تَصْرِيحِ صاحبِ «المُسْتَوْعِبِ»، أنَّ العَبْدَ باقٍ على مِلْكِ المَيِّتِ، لا ينْتَقِلُ إلى الوَرَثَةِ، كالمُوصَى بعِتْقِه.
فائدة: وكذا الحُكْم، خِلافًا ومذهبًا، لو قال: اخْدُمْ زَيدًا سنَةً بعدَ مَوْتِي، ثم أنْتَ حُرٌّ. فعلى الصِّحَّةِ، لو أَبْرَأَه زَيدٌ مِنَ الخِدْمَةِ، عتَقَ مِن حِينِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يَعْتِقُ إلَّا بعدَ سنَةٍ. فإنْ كانتِ الخِدْمَةُ لبِيعَةٍ وهما كافِران، فأَسْلَمَ العَبْدُ، ففي لُزومِ القِيمَةِ عليه لبَقِيَّةِ الخِدْمَةِ رِوايَتَان. ذكَرَهما ابنُ
¬_________
(¬1) سقط من: ط.
الصفحة 83