كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 20)
فَصْلٌ: الرَّابِعُ، الشَّهَادَةُ. فَلَا يَنْعَقِدُ إلا بِشَاهِدَينِ عَدْلَين ذَكَرَينِ، بَالِغَينِ، عَاقِلَينِ، وَإنْ كَانَا ضَرِيرَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الرَّابعُ، الشَّهادَةُ، فلا ينْعَقِدُ إلّا بشاهِدَين. احْتِياطًا للنَّسَبِ، خَوْفَ الإِنْكارِ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، أنَّ الشَّهادَةَ ليستْ مِن شُروطِ
الصفحة 244