كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 20)

فَإِنْ مِتْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَهَلْ تَحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وابنُ عَقِيلٍ في «الفُنونِ». ونصَّ عليه الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، في رِوايَةِ ابنِ مُشَيشٍ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: لا أعْلَمُ فيه نِزاعًاء ويُباحُ للمَرْأةِ ابنُ زوْجَةِ ابْنِها، وابنُ زَوْجِ ابْنَتِها، وابنُ زَوْجِ اُّمِّها، وزَوْجُ زَوْجَةِ أبِيها، وزَوْجُ زَوْجَةِ ابنِها. ذكَرَه في «الرِّعايتَين»، و «الوَجيزِ».
قوله: فإنْ مِتْنَ قبلَ الدُّخُولِ، فهل تَحْرُمُ بَناتُهُنَّ؟ على رِوايتَين. يعْنِي إذا ماتَتِ

الصفحة 284