كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 20)
وَيَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثَّانيةُ- وهي اخْتِيارُ أبِي محمدٍ، وابنِ عَقِيلٍ، والقاضي في «المُجَرَّدِ»، وفي «الجامِعِ» في مَوْضِعٍ- لا يثْبُتُ. وقدَّم في «المُغْنِي» أنَّها لا تحْرُمُ. وصحَّحه في مَوْضِعٍ آخَرَ. قلتُ: وصحَّحَه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الشَّرْحِ»، في كِتابِ الصَّداقِ. وهو المذهبُ. الثَّانيةُ، قطَع (¬1) المُصَنِّفُ وغيرُه [مِنَ الأصحابِ- في المُباشَرَةِ] (¬2) ونظَرِ الفَرْجِ- بعَدَمِ التَّحْرِيمِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وقد يُقالُ بالتَّحْرِيمِ؛ بِناءً على تَقرُّرِ الصَّداقِ. ويأْتِي أيضًا التَّنْبِيهُ على الخَلْوَةِ فيما يُقرِّرُ الصَّداقَ في بابِه. ولا يثْبُتُ التَّحْريمُ باسْتِدْخالِ ماءِ الرَّجُلِ. نصّ عليه في «التَّعْليقِ» في اللِّعانِ.
قوله: ويثْبُتُ تَحْرِيمُ المُصاهَرَةِ بالوَطْءِ الحَلالِ والحَرامِ. أمَّا ثُبوتُ تحْريمِ
¬_________
(¬1) بعده في الأصل: «به».
(¬2) سقط من: الأصل.