كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 20)

وَإنْ بَاشَرَ امْرَأَةً أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا، أَوْ خَلَا بِهَا لِشَهْوَةٍ، فَعَلَى رِوَايَتَينِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه». وقاله القاضي في «خِلافِه»، في وَطْءِ الصَّغِيرَةِ، وقال: هو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. وصحَّحَه الزَّرْكَشِيُّ في الصَّغِيرَةِ. والوَجْهُ الثانِي، يثْبُتُ به التَّحْريمُ. وقاله القاضي في «الجامِعِ»، في الصَّغِيرَةِ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «المُنَوِّرِ» فيهما (¬1).
تنبيه: مُرادُه بالصَّغِيرَةِ، الصَّغِيرَةُ التي لا يُوطَأُ مثْلُها. قاله الأصحابُ.
قوله: وإنْ باشَرَ امْرَأَةً، أو نظرَ إلى فَرْجِها، أو خَلا بها لشَهْوَةٍ -[يعْنِي، في الحَرامِ، أو لمَسَها بشَهْوَةٍ] (¬2) - فعلى رِوايتَين. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»،
¬_________
(¬1) في الأصل، ا: «فيها».
(¬2) سقط من: ط.

الصفحة 292