كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 20)

فَصْلٌ: وَإِنْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقيل في النَّسِيبِ (¬1): ولو كان مُماثِلًا لها. وفي «الجامِعِ الكَبِيرِ»: وغَرَّه شرْطُ حُرِّيَّةٍ (¬2) ونَسَبٍ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، كشُروطِه، وأوْلَى؛ لمِلْكِه طَلاقَها.
قوله: وإنْ عَتَقَتِ الأَمَةُ وَزَوْجُها حُرٌّ، فلا خِيارَ لها في ظاهِرِ المذهبِ. وهو
¬_________
(¬1) في الأصل: «النسب».
(¬2) في الأصل: «وجزم به».

الصفحة 451