كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 20)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرِهم. وقيل: يُكْرَهُ لهما نَظَرُ الفَرْجِ. جزَم به في «الكافِي». وقدَّمه في «الرِّعايتَين». وقال الآمِدِيُّ في «فُصولِه»: وليس للزَّوْجِ النَّظَرُ إلى فَرْجِ امْرَأتِه، في إحْدَى الرِّوايتَين. نقَلَهَ ابنُ خَطِيب السَّلامِيَّةِ. وقيلِ: يُكْرَهُ لهما عندَ الجماعِ خاصَّةً. وجزَم في «المُسْتَوْعِبِ» بأنَّه يُكْرَهُ النَّظرُ إلى فرْجِها حال الطَّمْثِ فقط. وجزَم به في «الرِّعايتَين»، وزادَ في «الكُبْرَى»، وحال الوَطْءِ.
فائدتان؛ إحْداهما، قال القاضي في «الجامِعِ»: يجوزُ تقْبِيلُ فَرْجِ المَرْأةِ قبلَ الجماعِ، ويُكْرَهُ بعدَه. وذكَرَه عن عَطاءٍ. الثَّانيةُ، ليس لها اسْتِدْخالُ ذَكَرِ زَوْجِها وهو نائمٌ بلا إذْنِه، ولها لَمْسُه وتَقْبِيلُه بشَهْوَةٍ. وجزَم به في «الرِّعايَةِ»، وتَبِعَه في «الفُروعِ». وصرَّح به ابنُ عَقِيلٍ، وقال: لأنَّ الزَّوْجَ يمْلِكُ العَقْدَ وحَبْسَها. ذكَراه في عِشْرَةِ النِّساءِ. ومرَّ بي في بعضِ التَّعاليقِ قَوْلٌ: إنَّ لها ذلك. ولم أسْتَحْضِرِ الآنَ في أيِّ كِتابٍ هو.
قوله: وكذلك السَّيِّدُ مع أمَتِه. حُكْمُ السَّيِّدِ مع أمَتِه المُباحَةِ له حُكْمُ الرَّجُلِ مع زَوْجَتِه في النَّظَرِ واللَّمْسِ، خِلافًا ومذهبًا.

الصفحة 61