كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 20)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، إباحَةُ خِطْبَتِها. وأطْلَقهما في «المُحَرر»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفروعِ»، و «الفائقِ»، و «الزركَشِيِّ».
تنبيه: مَفْهومُ كلام المُصَنِّفِ، أن له أنْ يخْطُبَ على خِطبةِ الذميِّ مُطْلَقًا؛ لأنه ليس بأخِيه. وهو صحيح، نص عليه الامامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ تَعالى، في رِوايَةِ عليِّ بنَ سَعيدٍ.
فائدة: قوْله: وإنْ رُدَّ، حَلَّ. بلا نِزاع. وكذا إنْ ترَك الخِطبةَ، أو أذِنَ له. وكذا إنْ سُكِتَ عنه، عندَ القاضي في «المُجَرَّدِ»، وابنِ عَقِيل. وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ. وعن القاضي، سُكُوتُ البِكْرِ رِضًا.

الصفحة 74