كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 21)

وَإذَا قَال الْعَبْدُ لِسَيِّدَتِهِ: أَعْتِقِينِي عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَكِ. فَأَعْتَقَتْهُ عَلَى ذَلِكَ، عَتَقَ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَإذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ مُؤجَّلًا وَلَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: وكذا الحُكْمُ لو تزَوَّجَها على ألْفٍ إنْ لم يُخْرِجْها مِن دارِها، وعلى أَلْفَين إنْ (¬1) أخْرَجَها، ونحوُه.
قوله: وإذا قال العَبْدُ لسَيِّدَتِه: أعْتِقِينِي على أنْ أتَزَوَّجَكِ. فأعْتَقَتْه على ذلك، عَتَقَ ولم يَلْزَمْه شيْءٌ. وهذا المذهبُ. وجزَم به في «المُغْني»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وكذا لو قالتْ: أَعْتَقْتُكَ على أنْ تتَزَوَّجَ بي. لم يَلْزَمْه ذلك، ويَعْتِقُ. وتقدَّم التَّنْبِيهُ على ذلك، في بابِ أرْكانِ النِّكاحِ (¬2)، عندَ قوْلِه: إذا قال: أعْتَقْتُكِ، وجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَداقَكِ.
قوله: وإذا فَرَضَ الصَّداقَ مُؤجَّلًا ولم يَذْكُرْ مَحِلَّ الأجَلِ، صَحَّ في ظاهِرِ
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) 20/ 234.

الصفحة 126