كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 21)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا لو بانَ ناقِصًا صِفَةً شرطَتْها. [فأمَّا الذي بالذِّمَّةِ إذا قُبِضَ مِثْلُه عنه، ثم بانَ مَعِيبًا ونحوه، فإنَّه يجِبُ بدَلُه لا أرْشُه ولا قِيمَتُه. كما قد صرَّح به «المُحَرَّرِ» وغيرُه] (¬1). وحُكْمُ ذلك كلِّه كالبَيعِ، كما تقدَّم. ذكرَه في «الفُروعِ». وقال النَّاظِمُ: لها أخْذُ الأَرْشِ في الأصحِّ. وقال في «المُحَرَّرِ» وغيرِه: وعنه، لا أرْشَ لها مع إمْساكِه.
¬_________
(¬1) زيادة من: ش.

الصفحة 137