كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 21)
وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْمُتْعَةُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ طَلَّقَها قبلَ الدُّخُولِ بها، لم يكُنْ لها عليه إلَّا المُتْعَةُ. إذا طلَّق المُفَوِّضَةَ
الصفحة 269