كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 21)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[و «تَجْريدِ العِنايَةِ»، وغيرِهم. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»] (¬1). قال فى «الرِّعايَتَيْن»: وهو أظْهَرُ. وصحَّحَه فى «النَّظْمِ». وعنه، يجِبُ لها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ. وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الخرَقِىِّ، وجزَم به فى «الوَجيزِ»، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «نِهايَةِ ابنِ رَزِينٍ»، و «إِدْراكِ الغايةِ». وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِىُّ، و «الفُروعِ». وإنْ كان فرَضَ لها صَداقًا صحيحًا، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ وُجوبُ نِصْفِ الصَّداقِ المُسَمَّى، وعليه الأصحابُ. وعنه، يسْقُطُ وتجِبُ المُتْعَةُ.
فائدة: لو سمَّى لها صَداقًا فاسِدًا وطلَّقَها قبلَ الدُّخولِ، لم يجِبْ عليه سِوَى المُتْعَةِ، على إحْدَى الرِّوايتَيْن. نَصره القاضى، وأصحابُه. قالَه فى «الفُروعِ».
¬_________
(¬1) سقط من الأصل.