كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 21)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا المذهبُ. قال فى «التَّصْحيحِ»، فى كتابِ النَّفَقاتِ: هذا المَشْهورُ فى المذهبِ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «النَّظْمِ»، و «الوَجيزِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، وغيرِهم. قال فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»: فلها الفَسْخُ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. [ورَجَّحه فى «المُغْنِى»] (¬1). وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» -[فيما إذا كانَ ذلك بعدَ الدُّخولِ لا قبلَهْ] (¬2) - و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما. وقيل: ليسَ لها ذلك. اخْتارَه المُصَنِّفُ، وابنُ حامِدٍ. قالَه الشَّارِحُ. [والذى نقَله فى «المُحَرَّرِ»، عن ابنِ حامدٍ، عدَمُ ثُبوتِ الفَسْخِ بعدَ الدُّخولِ، ومُقْتَضاه، أنَّه لا يُخالِفُه فى ثُبوتِه لها قبلَ ذلك] (¬3). وأطْلَقهما فى «الفُروعِ».
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) سقط من: الأصل، ط.
(¬3) زيادة من: ش.

الصفحة 307