كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 21)

وَإِنْ عَلِمَ بِهِ، وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، فَلَهُ الْجُلُوسُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ عَلِم بِه، ولم يَرَه ولم يَسْمَعْه، فله الجُلُوسُ. ظاهِرُه الخِيَرَةُ بينَ الجُلوسِ وعدَمِه. وهو المذهبُ. قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ: لا بأْسَ به (¬1). وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ». قال النَّاظِمُ:
. . . . . . . . إنْ [يَشَا … لِيَجْلِس] (¬2) ولكِنْ عَنْهُمُ البُعْدَ جَوِّدِ (¬3)
¬_________
(¬1) زيادة من: أ.
(¬2) فى الأصل: «شاء ليجلس». وفى أ: «إن شاء يجلس».
(¬3) فى أ: «أجود». والشطر الأول فى عقد الفرائد 2/ 116 هكذا: «وإن كان معلوما بلا الحس إن يشا».

الصفحة 333