كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 21)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى الدُّباءِ. انتهى. ويُسَنُّ أَنْ يغُضُّ طرْفَه عن جَلِيسِه. قال الشَّيْخُ عبدُ القادِرِ: مِنَ الأدَبِ، أن لا يُكْثِرَ النَّظَرَ إلى وُجوهِ الآكِلينَ. انتهى. ويُسَنُّ أَنْ يُؤْثِرَ على نفْسِه. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «الآدابِ»: ويأْكُلُ ويشْرَبُ (¬1) مع أَبْنَاءِ الدُّنْيا بالأدَبِ والمُروءَةِ، ومع الفُقَراءِ بالإِيثارِ، ومع الإخْوانِ بالانْبِساطِ، ومع العُلَماءِ بالتَّعَلُّمِ. وقال الإِمامُ أحمدُ: يأْكُلُ بالسُّرورِ مع الإِخْوانِ، وبالإِيثارِ مع الفُقَراءِ، وبالمُروءَةِ مع أبْناءِ الدُّنْيا. انتهى. ويُسَنُّ أَنْ يخَلِّلَ أسْنانَه إنْ عَلِقَ بها شئٌ. قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: رُوِى عن ابنِ عمرَ: تَرْكُ الخِلالِ يُوهِنُ الأسْنانَ (¬2). وذكَره بعضُهم مرْفُوعًا. قال النَّاظِمُ: ويُلْقِى ما أخْرَجَه الخِلالُ، ولا يبْتَلِعُه؛ للخَبَرِ. ويُسَنُّ الشُّرْبُ ثلاثًا، ويَتَنفَّسُ دُونَ الإِناءِ ثلاثًا، فإنْ تنَفَّسَ فيه كُرِهَ. ولا يشْرَبُ فى أثْناءِ الطَّعامِ؛ فإنَّه مُضِرٌّ، ما لم يَكُنْ عادةً ويُسَنُّ أَنْ يُجْلِسَ غُلامَه معه على الطَّعامِ، وإنْ لم يُجلِسْه أطْعَمَه. ويُسَنُّ لمَن أكَل مع الجماعةِ أَنْ لا يرْفَعَ يدَه قبلَهم، ما لم تُوجَدْ قرِينة. ويُكْرَهُ مَدْحُ طَعامِه وتقْويمُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال فى «الغُنْيَةِ»: يَحْرُمُ عليه ذلك. وقال الآمِدِىُّ: السُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ بيَدِه، ولا يَأْكُلَ بِملْعَقَةٍ، ولا غيرِها، ومَن أكلَ بمِلْعَقَةٍ أو غيرِها، أكَل بالمُسْتَحَبِّ. انتهى. وقال الشَّيْخُ عبدُ القادِرِ: ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأ بالمِلْحِ، ويَخْتِمَ
¬_________
= على المائدة شيئا، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى 7/ 89، 98، 101، 102.
كما أخرجه مسلم، فى: باب جواز أكل المرق. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1615. وأبو داود، فى: باب فى أكل الدباء، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 314. والترمذى، فى: باب ما جاء فى أكل الدباء، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى 7/ 42. وابن ماجه، فى: باب الدباء، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1098.
(¬1) سقط من: ط.
(¬2) سقط من: الأصل.

الصفحة 374