كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 21)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»؛ أحدُهما، يجِبُ تسْلِيمُها (¬1). قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وصحَّحه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». والثَّانى (¬2)، لا يجِبُ. ويأْتِى حُكْمُ نفَقَتِها، فى كتابِ النَّفَقاتِ.
فائدتان؛ إحْداهما، ليس لزَوْجِ الأمَةِ السَّفَرُ بها. وهل يَمْلِكُه السَّيِّدُ بلا إذْنِ الزَّوْجِ، سواءٌ صَحِبَه الزَّوْجُ، أَوْ لا؟ فيه وَجْهان، وهما احْتِمالان فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وأَطْلَقَهما فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»؛ أحدُهما، له ذلك مِن غيرِ إذْنِه على الصَّحيحَ. جزَم به فى «المُنَوِّرِ»، و «المُجَرَّدِ» للقاضى، نقَلَه المَجْدُ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». والوَجْهُ الثَّانى، ليس له ذلك. صححه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». قال المَجْدُ: جزَم به القاضى فى «التَّعْليقِ». وعليهما يَنْبَنِى، لو بوَّاها مسْكَنًا ليَأْتِيَها الزَّوْجُ فيه، هل يَلْزَمُه؟ قاله فى «التَّرْغيبِ». وأطْلقَ فى «الرِّعايتَيْن» الوَجْهَيْن
¬_________
(¬1) فى الأصل: «تسلمها».
(¬2) فى النسح: «الثانية».

الصفحة 385