كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 21)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أَعْجازِهِنَّ». وعن أبى هُرَيْرَةَ، وابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: [«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ جَامَع امْرَأتهُ في دُبُرِها» رواهما ابنُ ماجه (¬1). وعن ابنِ مسعودٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال] (¬2): «مَن أتى حائِضًا أو امْرَأةً فِى دُبُرِها، أَوْ كاهِنًا فَصَدَّقَهُ بما يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بما أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ» (¬3). روَاهُنَّ كلَّهُنَّ الأَثْرَمُ. فأمَّا الآية، فرَوى جابِرٌ قال: كان اليهودُ يقولون: إذا جامَعَ الرَّجلُ امْرأتَه في فَرْجها مِن وَرائِها، جاءَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فأنْزلَ اللَّهُ تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. مِنِ بينِ يَدَيْها، ومِن خَلْفِها، غيرَ أن لا يَأتِيَها إلَّا في المَأْتَى (¬4). مُتَّفقٌ عليه. وفى روايةٍ: «ائْتِها مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً، إذا كان ذلك
¬_________
(¬1) الأول في: باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 619.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى 5/ 112. والدارمى، في: باب من أتى امرأته في دبرها، من كتاب الوضوء، وفى: باب النهى عن إتيان النساء في أعجازهن، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 1/ 261، 2/ 145. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 86، 5/ 213.
والثانى في الباب نفسه عن أبى هريرة.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى 5/ 112. عن ابن عباس. وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 344 عن أبى هريرة.
(¬2) سقط من: الأصل.
(¬3) تقدم تخريجه في 2/ 378، من حديث أبى هريرة، ولم نجده عن ابن مسعود.
(¬4) هذا اللفظ أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى 7/ 195. والمتفق عليه هو سبب النزول الزيادة بعده.
وأخرجه البخارى، في: باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .} من كتاب التفسير. صحيح البخارى 6/ 36. ومسلم، في: باب جواز جماع امرأته في قبلها. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1058. وأبو داود، في: باب في جامع النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 499. والترمذى، في: باب =