كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 21)
وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَالجَنَابَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَخْذِ الشَّعَرِ الَّذِى تَعَافُهُ النَّفْسُ، إِلَّا الذِّمِّيَّةَ فَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى غُسْلِ الْحَيضِ، وَفِى سَائِرِ الْأَشْيَاءِ رِوَايَتَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وله إجْبارُها على الغُسْلِ مِنَ الحيْضِ والجَنابَةِ والنَّجَاسَةِ، واجْتنابِ المُحَرَّماتِ. [أمَّا الحَيْضُ والجَنابَةُ إذا كانتْ بالِغَةً، واجْتِنابُ المُحَرَّماتِ] (¬1)، فله إجْبارُها على ذلك إذا كانت مُسْلِمَةً. روايَةً واحدةً، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا تُجْبَرُ على غُسلِ الجَنابَةِ. ذكَرها فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، وغيرِهم. قلتُ: وهو بعيدٌ جِدًّا. وأمَّا غَسْلُ النَّجاسَةِ، فله أيضًا إجْبارُها عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم. وفى «المُذْهَبِ» رِوايَةٌ،
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
الصفحة 395