كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 21)

فَإِنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، أَوْ وَطِئَهَا، كَانَ اخْتِيَارًا لَهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإنْ طَلَّقَ إحْداهُنَّ، أو وَطِئَها، كان اخْتِيارًا لها. وهو المذهبُ، وعليه

الصفحة 51