كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 22)

وَهَلْ لِلأَبِ خُلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ طَلَاقُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «البُلْغَةِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»؛ أحدُهما، يصِحُّ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «تَجْريدِ العِنايةِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه، وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ المُتَقَدِّمِ. والثَّانِى، لا يصِحُّ. جزَم به فى «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ». والخِلافُ هنا مَبْنِىٌّ على طَلاقِه، على ما يأْتِى. وظاهِرُ «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الرِّعايتَيْن»، عدَمُ البِناءِ؛ لأنَّهم أطْلَقُوا الخِلافَ هنا، وقدَّموا هناك الوُقوعَ. قلتُ: لو قيلَ بالعَكْسِ لكانَ أوْجَهَ.
قوله: وهل للأبِ خُلْعُ زَوْجَةِ ابنِه الصَّغيرِ، أو طلاقُها؟ على رِوايتَيْن؛ وأطْلَقَهما

الصفحة 17