كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 22)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العَدَدِ، فلا تُلْحَظُ فى الثَّلاثِ السُّنَّةُ؛ لعدَمِ إرادَتِه له، ويصِيرُ كما لو قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا. وتُلْحَظُ السُّنَّةُ فى الوَقْتِ؛ لإرادَتِه له، فلا تَطْلُقُ إلَّا فى طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه. انتهى.
فائدة: لو قال لمَن لها (¬1) سُنَّةُ وبِدْعَةٌ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا؛ نِصْفَها للسُّنَّةِ، ونِصْفَها للبِدْعَةِ. طَلُقَتْ طَلْقَتَيْن فى الحالِ، وطَلُقَتِ الثَّالثةَ فى ضِدِّ حالِها الرَّاهِنَةِ، وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. اختارَه القاضى. قال فى «الفُروعِ»: هذا الأصحُّ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «النَّظْمِ»، وهو ظاهرُ ما قدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقال ابنُ أبى مُوسى: تَطْلُقُ الثَّلاثَ فى الخالِ؛ لتَبْعيضِ كلِّ طَلْقَةٍ. انتهى. وكذا
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.

الصفحة 201