كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 22)

وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى الرِّيقِ، وَالدَّمْعِ، وَالْعَرَقِ، وَالْحَمْلِ، لَمْ تَطْلُقْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ. جزَم به فى «الكافِى»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: تَطْلُقُ.
قوله: وإن أضافَه إلى الرِّيقِ، والدَّمْعِ، والعَرَقِ، والحَمْلِ، لم تطْلُقْ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. ونصَّ عليه الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ. وقال فى «الانْتِصارِ»: هل يقَعُ ويسْقُطُ القَوْلُ بإضافَتِه إلى صِفَةٍ كسَمْعٍ وبَصَرٍ، ونحوِهما؟ إنْ قُلْنا: تَسْمِيَةُ (¬1) الجزءِ عِبارَةٌ عنِ الجميعِ، [كِنايةً أو مَجازًا] (¬2) -
¬_________
(¬1) بعده فى ش: «الكل».
(¬2) زيادة من: ش.

الصفحة 346