كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 22)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشّارِحُ: فقد قيل: لا تَطْلُقُ إلَّا بدُخولِهما. قالا: ويَحْتَمِلُ أنْ تَطْلُقَ بأحَدِهما أيِّهما كان. ولو قال: أنتِ طالِقٌ، لو قُمْتِ. كان ذلك شَرْطًا بمَنْزِلَةِ قوْلِه: إنْ قُمْتِ. قدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشّرْحِ». وجزَم به في «الكافِي». وقيل: يقَعُ الطَّلاقُ في الحالِ. وإنْ قال: أرَدْتُ أنْ [أَجْعَلَ لها] (¬1) جَوابًا. دُيِّنَ، وهل يُقْبَلُ في الحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ على رِوايتَين. وأَطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». [قال في «الكافِي»: فإنْ قال: أرَدْتُ الشَّرْطَ. قُبِلَ منه؛ لأنَّه مُحْتَمِلٌ] (¬2).
¬_________
(¬1) في ا: «أجعلها».
(¬2) سقط من: الأصل.

الصفحة 466