كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 22)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حُكْمًا. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، لا يُقْبَلُ. وإنْ لم يقلْ: ثَوْبًا. فالحُكْمُ كذلك. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. قاله في «القَواعِدِ» وقدمه. وقيل: لا يُقْبَلُ حُكْمًا. واخْتارَه القاضي في كتابِ «الحِيَلِ». وأطْلَقهما في «الفُروعِ». وقال في «الترْغيبِ»: وإنْ حَلَفَ: لا لَبِسَ. ونَوَى مُعَيَّنًا، دُينَ، وفي الحُكْمِ رِوايَتان؛ سواء بطَلاقٍ أو غيرِه، على الأصح. انتهى] (¬1). الثانيةُ (¬2)، لو قال: إنْ قَرِبْتِ دارَ أبِيكِ -بكَسْرِ الرَّاءِ مِن قرِبَتْ- فأنتِ طالِق. لم يقَعْ حتى تدْخُلَها، وإنْ قال: إنْ قَرُبْتِ. بضَم الرَّاءِ، طَلًقَتْ بوُقوفِها تحتَ فِنائِها ولُصوقِها بجِدارِها؛ لأن مُقْتَضاها ذلك. قاله في «الروْضَةِ».
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) في الأصل: «فائدة».
الصفحة 581