كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 23)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالحَيضِ في شَهْرٍ، فلا يُقْبَلُ إلا ببَيِّنةٍ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه. قال في «الوَجيزِ»: إذا ادَّعَتْه الحُرَّةُ بالحَيضِ في أقَلَّ مِن تِسْعَةٍ وعِشْرِين يَوْمًا ولَحْظَةٍ، لم يُقْبَلْ إلَّا ببَيِّنَةٍ. وجزَم بما جزَم به المُصَنِّفُ هنا، الشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه». وقدَّمه في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، وغيرِهم، كخِلافِ عادَةٍ مُنْتَظِمَةٍ في أصحِّ الوَجْهَين. وظاهِرُ قولِ الخِرَقِيِّ (¬1) قَبُولُ قَوْلِها مُطْلَقًا إذا كان مُمْكِنًا. واخْتارَه أبو الفَرَجِ. وذكَرَه ابنُ مُنَجَّى [في «شَرْحِه»] (¬2)، و «الفُروعِ» رِوايةً عن الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، كثَلَاثَةٍ وثلاثين يَوْمًا. ذكرَه في «الواضِحِ». و «الطَّريقِ الأقْرَبِ».
¬_________
(¬1) بعده في ط: «في».
(¬2) زيادة من: ش.