كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 23)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
- صلى الله عليه وسلم -: «إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرأيتَ غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، فَأتِ الذي هُوَ خيرٌ، وكَفِّرٌ عَنْ يَمِينكَ». مُتَّفق عليه (¬1). ولأَنه حالِفٌ حانِثٌ في يَمِينه، فلَزمَتْه (¬2) الكَفَّارَةُ، كما لو حَلَفَ على تَرْكِ فَرِيضَةٍ ثُمَّ فَعَلَها، والمغْفِرَةُ لا تُنافِي الكَفّارَةَ، فإنَّ الله تعالى قد غفرَ لرَسُولِه ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه وما تَأخّرَ، وقد كان يقولُ: «إنِّي وَالله لا أحْلِفُ علَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، إلا أتَيتُ الَّذِي هُوَ خير، وتَحَلَّلْتُهَا». مُتَّفق عليه (¬3).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري، في: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ}، من كتاب الأيمان والنذور، وفي: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 8/ 159، 9/ 79. ومسلم، في: باب ندب من حلف يمينا. . . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 3/ 1273، 1274.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 205. والترمذي، في: باب ما جاء في من حلف. . . .، وباب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي 7/ 10، 11. والنسائي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وباب الكفارة قبل الحنث، وباب الكفارة بعد الحنث، من كتاب الإيمان والنذور. المجتبى 7/ 10 - 12. والدارمي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الأيمان والنذور. سنن الدارمي 2/ 186. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 61 - 63.
(¬2) في م: «فقبلت منه».
(¬3) أخرجه البخاري، في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس. وفي: باب الدجاج، من كتاب الذبائح. وفي: باب لا تحلفوا بآبائكم، من كتاب الأيمان والنذور. وفي: باب الاستثناء في الأيمان، وباب الكفارة بعد الحنث وقبله، من كتاب الكفارات. وفي: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري 4/ 109، 7/ 123، 8/ 165، 182، 183، 9/ 197. ومسلم، في.: باب ندب من حلف يمينًا. . . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم 3/ 1268 - 1271.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، من كتاب الإيمان. سنن أبي داود 2/ 205. والنسائي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، من كتاب الإيمان والنذور. المجتبى 7/ 9. وابن ماجه، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه 1/ 681. =

الصفحة 207