كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 23)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: جعَل في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي» محَلَّ الخِلافِ فيما إذا قال ذلك الواطِئُ دُونَ الفَرْجِ. وظاهِرُ كلامِ الشَّارِحِ، أنَّ ذلك فيما إذا كان يطَؤُها في الفَرْجِ. وهو طرِيقَةْ في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وظاهِرُ كلام صاحبِ «الفُروعِ»، أن الخِلافَ جارٍ؛ سواءٌ قال: كُنْتُ أطَؤُها في الفَرْجِ وأعْزِلُ عنها. أو: لم أُنْزِلْ. أو: كنتُ أطَأُ دُونَ الفَرْجِ وأفْعَلُ ذلك. وهو الصَّوابُ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ.
قوله: وهل يَحْلِفُ؟ على وَجْهَين. يعْنِي، إذا ادَّعَى الاسْتِبْراءَ. وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم؛ أحدُهما، يحْلِفُ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». وصحَّحه في

الصفحة 483