كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 23)
وَإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا، بَانَتْ، وَلَمْ تَحِلَّ إلا بِنِكَاحٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رِوايةِ حَنْبَلٍ، والصَّحيحُ أنَّه لا يَمْلِكُ رَجْعَتَها، وتُباحُ (¬1) لغيرِه؛ سواءٌ طَهُرَتْ مِنَ النِّفاسِ أوْ لا، نصَّ عبيه، وذكَرَه القاضي في «المُجَرَّدِ». انتهى. وجزَم بهذا في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى». ويأْتِي نظِيرُ ذلك في أوَائلِ العِدَدِ.
قوله: وإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُها ولم يُراجِعْها، بَانَتْ، ولم تَحِلَّ إلَّا بِنكاحٍ جَدِيدٍ،
¬_________
(¬1) في الأصل: «تباع».
الصفحة 98