كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 24)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشافعيُّ، وإسحاقُ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (¬1): وبه يقولُ جماعةُ فُقَهاءِ الأمْصارِ بالحِجَازِ، والشامِ، والعِراقِ، ومصرَ. وقال جابرُ بنُ زيدٍ، والحسنُ، وعَطاءٌ: تَعْتَدُّ حيثُ شاءتْ. ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وعائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنهم. قال ابنُ عباس: نَسَخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها عندَ أهْلِها (¬2)، وسَكَنَت في وَصِيَّتها، وإن شاءتْ خَرَجَتْ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} (¬3). قال عَطاءٌ: ثم جاء المِيراثُ فنَسَخَ السُّكْنَى، تَعْتَدُّ حيثُ شاءَتْ. رواهما أبو داودَ (¬4). ولَنا، ما رَوَتْ فُرَيعَة بنتُ مالكِ بنِ سِنَانٍ، أُختُ أبي سعيدٍ، أنَّها جاءت إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأخْبَرَتْه أنَّ زَوْجَها خَرَجَ في طَلَب أعْبُدٍ له أبَقُوا (¬5)، فقَتَلُوه بطَرَفِ القَدُومِ (¬6)، فسألتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن أرْجِعَ إلى أهْلِي، فإنَّ زَوْجي لم يَتْرُكْنِي في مَسْكَنٍ يَمْلِكُه، ولا نَفقَةٍ. قالت: فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
¬_________
(¬1) في: التمهيد 21/ 31.
(¬2) في م: «أهله».
(¬3) سورة البقرة 240.
(¬4) في: باب من رأى التحول، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 537. كما أخرجهما البخاري تعليقا، في: باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. . . .}، من كتاب التفسير، وفي الباب نفسه، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري 6/ 37، 7/ 78. وأخرجه عن ابن عباس النسائي، في: باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد. . . .، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 166.
(¬5) سقط من: الأصل، تش.
(¬6) القدوم: موضع على ستة أميال من المدينة، واسم جبل بالموضع. انظر: معجم البلدان 4/ 40.

الصفحة 143