كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 24)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قِياسُ المذهبِ الصِّحَّةُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وتقدَّم ذلك أيضًا في بابِ الإِجارَةِ عندَ قوْلِه: ويجوزُ بَيعُ العَينِ المُسْتَأْجَرَةِ.
تنبيه: قوْلُه: بأنْ يُحَوِّلَها مالِكُه (¬1). صحيحٌ. وقال في «المُغْنِي» (¬2): أو
¬_________
(¬1) في الأصل، ط: «المالك».
(¬2) انظر: المغني 11/ 292.
الصفحة 150