كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 24)

وَلَهَا نِكَاحُ غَيرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهَا يطَؤُهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وعنه، يحِلُّ نِكاحُها، ولا يَطَأُ حتى

الصفحة 177