كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 24)
فَإِنْ ثَابَ لِامْرأَةٍ لَبَنٌ مِنْ غَيرِ حَمْلٍ تَقَدَّمَ، لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ. نَصَّ عَلَيهِ في لَبَنِ الْبِكْرِ. وَعَنْهُ، يَنْشُرُهَا. ذَكَرَهَا ابْنُ أبي مُوسَى. وَالظَّاهِرُ أنَّهُ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «الفُروعِ».
قوله: وإنْ ثابَ لامْرَأةٍ لَبَنٌ مِن غَيرِ حَمْلٍ تَقَدَّمَ -قال جماعَةٌ، منهم ابنُ حَمْدانَ في «رِعايَتَيه»: أو مِن وَطْءٍ تقدَّمَ- لم يَنْشُرِ الحُرْمَةَ. نَصَّ عليه في لَبَنِ البِكْرِ. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»: لم يَنْشُرِ الحُرْمَةَ،
الصفحة 223