كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 24)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه. وذكَره المُصَنِّفُ وغيرُه فى الغائبِ، ولم يذْكُروه فى الحاضِرِ المُوسِرِ المانِعِ. ورَفْعُ النِّكاحِ (¬1) هنا فَسْخٌ (¬2). قدَّمه فى «الفُروعِ». وقال فى «التَّرْغيبِ»: هو قولُ جُمْهورِ أصحابِنا، فيُعْتَبَرُ الرَّفْعُ إلى الحاكمِ، فإذا ثَبَتَ إعْسارُه، فسَخَ بطَلَبِها
¬_________
(¬1) فى الأصل: «الحاكم».
(¬2) بعده فى ش: «بطلبها أو فسخت».

الصفحة 366