كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 24)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يُفْقَدُ مِن بينِ أهْلِه، أو فِي مَفازَةٍ، أو بينَ الصَّفَّين إذا قُتِلَ قَوْم، أو مَن غرِقَ مَرْكَبُه، ونحو ذلك، فإنها تتَرَبَّصُ أرْبَعَ سِنِين، ثم تَعْتَدُّ للوَفاةِ. وهذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. واعلمْ أن الخِلافَ هنا في مِقْدارِ ترَبُّص المراةِ، ثم

الصفحة 79