كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 25)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك، فقَتَلَه. فهو عَمْدٌ مَحْضٌ. اعلمْ أنَّه إذا أَنْهَشَه كلْبًا، أو أَلْسَعَه شيئًا مِن ذلك، فلا يخْلُو؛ إمَّا أَنْ يكونَ ذلك يقْتُلُ غالبًا، [أَوْ لا؛ فإنْ كان يقْتُلُ غالبًا] (¬1)، فهو عَمْدٌ مَحْضٌ، وإنْ كانَ لا يقْتُلُ غالبًا -كثُعْبانِ الحِجَازِ (¬2)، أو سَبُعٍ صغير- وقُتِلَ به، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّه يكونُ قَتْلًا عَمْدًا. وهو أحدُ الوَجْهَيْن. [وهو ظاهرُ ما جزَم به فى «النَّظْمِ»، وغيرِه. والوَجْهُ الثَّانى، لا يكونُ عَمْدًا. قدمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»] (4). وهو ظاهرُ كلامِه فى «الهِدايَةِ» وغيرِه. وأَطْلَقهما فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، و «الفُروعِ».
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) فى الأصل: «الحجال».

الصفحة 21