كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 25)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الهِدايَةِ». فعليهما؛ إنْ كانَ عَفا إلى الدِّيَةِ، فهى للعافِى على الجانِى.
قوله: وهل يَضْمَنُ العافى؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. يعْنِى إذا قُلْنا: إن الوَكيلَ لا شئَ عليه. ذكَرَها أبو بَكْرٍ. وأطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»،

الصفحة 219