كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 25)
وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ، أو خَطَأً، أَوْ مَا جَرَى مَجْرَاهُ، فَعَلَى عَاقِلَتِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: قولُه: وِإنْ كانَ شِبْهَ عَمْدٍ، أَو خطَأً، أو مما جَرَى مَجْراه، فعلى عاقِلَتِه.
الصفحة 312