كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 25)

والثَّانِى، عَلَيْهِمَا كَمَالُ الدِّيَةِ. والثَّالِثُ، عَلَى عَاقِلَتِهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ، وَثُلُثَاهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمُصَنِّفُ فى «العُمْدَةِ»، والأدَمِىُّ البَغْدادِىُّ فى «مُنْتَخَبِه». وقال فى «المُغْنِى» (¬1): هذا [أحْسَنُ وأصحُّ] (¬2) فى النَّظَرِ. وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ»، و «إدراكِ الغايةِ».
والثَّانى، عليهما كَمالُ الدِّيَةِ. قال أبو الخَطَّابِ، وتَبِعَه صاحِبُ «الخُلاصَةِ»: هذا قِياسُ المذهبِ. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ». وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»،
¬_________
(¬1) انظر: المغنى 12/ 83.
(¬2) فى ط: «حسن واضح».

الصفحة 333