كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 25)
وَإِنْ نَزَلَ رَجُلٌ بِئْرًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ آخَرُ، فَمَاتَ الْأَوَّلُ مِن سَقْطَتِهِ، فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا نُحَمِّلُه دُونَ الثُّلُثِ فى الأصحِّ. قالَه فى «التَّرْغيبِ». نقَل حَربٌ، فى مَن قتَل نفْسَه، لا يُودَى مِن بَيْتِ المالِ.
قوله: وإنْ نزَل رَجُلٌ بِئرًا، فَخَرَّ عليه آخَرُ، فماتَ الأَوَّلُ مِن سَقْطِه، فعلى
الصفحة 340