كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 25)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال فى «القَواعِدِ»: ولم يذْكُرِ القاضى سِواه. وقيل: يجِبُ معه ضَمانُ نقْصِها. وقيل: يجِبُ ضَمانُ أكثرِ الأَمْرَيْن. وهُنَّ احْتِمالاتٌ فى «المُغْنِى».
فائدة: قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: الواجِبُ مِن ذلك يكونُ نَقْدًا. وقيل (¬1): قِيمَةُ أمه مُعْتَبَرَة يومَ الجِنايَةِ عليها. وقدَّماه، ونَصَراه. وجزَم به فى «الفُروعِ». وخرَّج المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ وَجْهًا، تكونُ قِيمَةُ الأمِّ يومَ الإسْقاطِ.
¬_________
(¬1) فى الأصل: «يكون».
الصفحة 423