كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 25)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا قُطِعَتا حتى يبلغَ العَظْمَ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ».
وقوله: والأُنثَيَيْن. يعْنِى، فيهما الدِّيَةُ فقطْ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وذكَر فى «الانْتِصارِ» احْتِمالًا، يجِبُ (¬1) فيهما دِيَةٌ وحُكُومَةٌ؛
¬_________
(¬1) فى الأصل: «لا يجب».

الصفحة 472