كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 25)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوَجْهَيْن. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وجزَم به فى «الرِّعايَةِ» صرِيحًا. وقدَّمه فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ». [ويؤَيِّدُه ما قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه فى المُكاَتبَةِ] (¬1). وقيل: لا يُقْتَلُ به والحالَة هذه. وهما وَجْهان مُطْلَقان فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ». نَقَلهما فى «الفُروعِ» عنه. وقال فى «الرِّعايَةِ»: فإنْ قتَل عَبْدُ زَيْدٍ [عَبْدَه الآخَرَ] (¬2)، قَتْله (5) قَتْلُه، دُونَ العَفْوِ
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) فى ط: «عبد الآخر».

الصفحة 94