كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)

وَعَنْهُ، يَحْلِفُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثُ مِنْهُمْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ، خَمْسُونَ رَجُلًا، كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعنه، يحْلِفُ مِنَ العَصَبَةِ الوارِثُ [منهم وغيرُ الوارِثِ] (¬1). نَصَرَها جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ؛ منهم الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلَافَيْهما»، والشِّيرَازِىُّ، وابنُ البَنَّا. قال الزَّركَشِىُّ: والقاضى، فيما أُظُنُّ. فيُقْسِمُ مَن عُرِفَ وَجْهُ نِسْبَتِه مِنَ المَقْتولِ، لا أنَّه مِنَ القَبِيلَةِ فقط. ذكَرَه جماعَةٌ. وسألَه المَيْمُونِىُّ، رَحِمَه اللَّهُ: إنْ لم يكُنْ أَوْلياءُ؟ قال: فقَبِيلَتُه التى هو فيها، أو (¬2) أَقْرَبُهم منه. وظاهرُ كلامِ أبى
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) فى ط: «و».

الصفحة 157