كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وعنه، تُغَرَّبُ المرأةُ مع مَحْرَمِها لمَسافةِ القَصْرِ، ومع تعَذُّرِه لدُونِها. وعنه، يُغَرَّبان أقلَّ مِن مَسافةِ القَصْرِ. وعنه، لا يجبُ غيرُ الجَلْدِ. نقَلَه أبو الحارِثِ، والمَيْمُونِىُّ. قالَه فى «الانْتِصارِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال فى «عُيونِ المسائلِ»، عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يُجْمَعُ بينَهما، إلَّا أَنْ يَرَاه الإِمامُ تعْزِيرًا. قال الزَّرْكَشِىُّ:

الصفحة 258