كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَثْبُتُ بدُونِ أرْبَعَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، يثْبُتُ باثْنَيْن. ويأْتِى هذا فى أقْسامِ [المَشْهودِ به] (5). ولو شَهِدَ أرْبَعَةٌ [على إقْرارِه أرْبَعًا] (¬1)، فأنْكَرَ، أَوْ صدَّقَهم مبرَّةً، فلا حدَّ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.

الصفحة 311